د.الصياد: تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين يهدف لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والعاملين في المملكة
قال رئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة الدكتور عادل الصياد إن تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة؛ والذي بدأ تطبيقه بمملكة البحرين منذ الأول من أغسطس 2021م، والذي سيكون إلزاميًا كل عامين، يهدف إلى ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة والعاملين في مختلف المنشآت من المحال الصناعية والتجارية.
وأشار الدكتور الصياد إلى أن تطبيق هذا القرار وتفعيله من شأنه تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المعدية بين المجتمع، والمحافظة على سلامته وصحته، وذلك من خلال تعاون جميع الجهات المعنية والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأوضح الصياد بأن القرار الوزاري رقم (15) بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة ينص على التزام صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، لافتًا إلى أنه بحسب القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2020 الصادر عن وزيرة الصحة والذي حدد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها، سيمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسوم المقرر لها. وأوضح بأنه لا يجوز للعامل بحسب القرار الصادر الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة. وعليه تلتزم المؤسسة الصحية التي يجرى بها الفحص الطبي الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية بنتيجة الفحص، وذلك متى ثبت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية والتجارية بمرض سارٍ. كما يجوز لصاحب العمل أو العامل طلب إعادة الفحص لدى أي مؤسسة صحية أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وأكد الدكتور الصياد بأن هذه الإجراءات تأتي في ضوء الحرص والاهتمام الذي تقوم به مملكة البحرين بصحة وسلامة العاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والمهن التي تمارس بها الخاضعة لأحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، حيث تشمل المهن التي تُمارس بمحال الصالونات ومحال تصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية وأماكن المساج، إلى جانب المهن التي تمارس بمحال الأغذية والفنادق والمحال الغذائية في أماكن الترفيه الحكومية والخاصة ومخازن المواد الغذائية والمطاحن والمخابز وغيرها من أماكن تجهيز وإعداد وبيع الأغذية
التعليقات
سجل الدخول لإضافة تعليق