الصحة: تطبيق قرار إلزامية الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة من الأول من أغسطس 2021

الصحة: تطبيق قرار إلزامية الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة من الأول من أغسطس 2021

30/07/2021


بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة والعاملين في هذه المنشآت

الصحة: تطبيق قرار إلزامية الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة من الأول من أغسطس 2021

 

تبدأ وزارة الصحة من الأول من أغسطس 2021 بتطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والذي سيكون إلزاميا كل عامين، بهدف ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية، وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة والعاملين في هذه المنشآت.

 

ومن جهتها أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة بأن سريان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ من الأول من أغسطس 2021، ويأتي تطبيقه ليعكس الالتزام الحكومي بتعزيز الصحة العامة  والحد من فرص انتشار الأمراض المعدية في المجتمع، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

 

ونوهت الدكتورة مريم الهاجري إلى كفاءة وفاعلية الشراكة القائمة في تنفيذ وتطبيق هذه الإجراءات والقرارات من خلال التعاون المشترك بين وزارة الصحة والجهات الحكومية المختلفة إلى جانب القطاع الخاص وأصحاب المحال الصناعية والتجارية.

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأن قرار الفحص الدوري للعاملين في المنشآت الغذائية والمؤسسات التجميلية والأندية الصحية والمنتجعات سيدخل حيز التنفيذ بمقتضى القرار الوزاري رقم (15) بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والذي ينص على التزام صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل سنتين للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية، والقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2020 بشأن تحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها والصادر عن سعادة وزيرة الصحة.

كما أوضحت الدكتورة نجاة أبو الفتح بأنه وبحسب القرار رقم (14) لسنة 2020 سيمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسوم المقرر لها. كما لا يجوز للعامل بحسب القرار الصادر الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإلكترونية وفي إطار التزامها بتعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، فقد عملت على تطوير المنظومة الإلكترونية التي تدعم جهود وزارة الصحة في الحفاظ على الصحة العامة عبر إلزامية الفحص الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والمتاحة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية. حيث قامت الهيئة بتطوير مجموعة من الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بالفحص الدوري للمهن ذات العلاقة بالصحة العامة، فقد أصبحت الخدمة الإلكترونية المعنية قادرة على تحديد طبيعة المهن التي ينطبق عليها القرار وتحديد الفحوصات الطبية الإضافية وفقا لطبيعة المهنة وذلك من خلال تكامل وربط البيانات مع الجهات ذات العلاقة، كما تم تطوير الخدمة الإلكترونية وتعديل اسم الخدمة بموقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، لتكون تحت مسمى "موعد الفحص الطبي الدوري " periodic medical checkup appointment".

 

كما سيتم التعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية من أجل تطوير وتسريع إنجاز عملية الفحص الطبي الدوري وآليات الرقابة ومن ثم التسهيل على المحال الصناعية والتجارية، في التعامل مع القطاع الصحي، بما يسهم في حفظ الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، فضلا عن دورها في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

 

هذا وتلتزم المؤسسة الصحية التي يجرى بها الفحص الطبي الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق القرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية بنتيجة الفحص وذلك متى ثبت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية والتجارية بمرض سارٍ. كما يجوز لصاحب العمل أو العامل طلب إعادة الفحص لدى أي مؤسسة صحية أخرى تحددها الإدارة المختصة.

 

وقد نص القرار في بأنه يجب على صاحب العمل عند الاشتباه في إصابة أحد العاملين بمرض سارٍ وبعد إبلاغه الإدارة المختصة وقف العامل عن العمل مؤقتاً لحين الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوه من الإصابة بأحد الأمراض السارية.

 

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء الحرص والاهتمام الذي تقوم به مملكة البحرين تجاه تعزيز الجهود المبذولة للاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع البحريني خاصة في ظل ظروف التصدي لجائحة كورونا (كوفيد -19) والحد من انتشار الفيروس، إلى جانب الاهتمام بصحة وسلامة العاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والمهن التي تمارس بها الخاضعة لأحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018. حيث تشمل المهن التي تمارس بمحال الصالونات ومحال تصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية وأماكن المساج، إلى جانب المهن التي تمارس بمحال الأغذية والفنادق والمحال الغذائية في أماكن الترفيه الحكومية والخاصة ومخازن المواد الغذائية والمطاحن والمخابز وغيرها من أماكن تجهيز وإعداد وبيع الأغذية.

التعليقات

حاليا لا يوجد أي تعليق.

سجل الدخول لإضافة تعليق

rating - 1 starrating - 2 starrating - 3 starrating - 4 starrating - 5 star